القائمة

قرار 186 1.3.2015

قرار مجلس التعليم العالي رقم /186/ تاريخ 1/3/2015:

المادة1- يتم تصديق الوثائق الصادرة من الجامعات الخاصة ( كشف علامات – مصدقة التخرج – الشهادة) من وزارة التعليم العالي ولا يعتد بأي شهادة أو مصدقة تخرج أو كشف علامات ما لم يكن مصدقاً من قبل وزارة التعليم العالي ومستوفياً للشروط المحددة بهذا القرار وتعتمد في تصديقها الإجراءات الآتية:

المادة 2- يتم إرسال الوثائق المراد تصديقها مع ممثل معتمد من قبل الجامعة الخاصة إلى مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في الوزارة على أن تكون هذه الشهادات ومصدقات التخرج وكشوف العلامات معتمدة من قبل رئيس الامعة المعنية حصراً.

المادة 3- يرفق مع الوثائق المراد تصديقها الوثائق الآتية:

أ‌-  صورة مصدقة عن وثيقة شهادة الدراسة الثانوية السورية أو صورة مصدقة ع الشهادة الثانوية غير السورية وقرار تعادلها من وزارة التربية السورية وصورة عن كتاب وزارة الخارجية السورية ومرفقاته المتضمن التأكد من صحة شهادة الثانوية غير السورية.

ب‌-  صورة مصدقة أصولاً عن الشهادات التي يحملها الطالب ( معهد – إجازة) مع كشف العلامات إذا كان قد قبل على أساس شهادة أخرى أعلى من الثانوية، وصورة عن كتاب وزارة الخارجية ومرفقاته المتضمن التأكد من صحة هذه الشهادات إذا كانت غير سورية.

 ج-  صورة مصدقة عن كشف العلامات الخاص بالطلاب المتخرجين.

د- صورة مصدقة عن كشف العلامات، وصورة عن كتاب وزارة الخارجية ومرفقاته المتضمن التأكد من صحة هذا الكشف في حال كان الطالب منقولاً من جامعة أو معهد غير سوري.

ه- صورة مصدقة عن قرارات المجالس الجامعية المتضمنة إعفاء الطالب من مقررات سبق له دراستها عند إعفائه منها.

و- التأكد من صحة الشهادة الثانوية السورية أو كشوف العلامات أو أي وثيقة أخرى سورية قبل على أساسها في الجامعة.

المادة 4- تزود الجامعات الخاصة مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في الوزارة إضافة إلى ما ذكر أعلاه بالآتي:

أ‌-  ملف الحياة الجامعية للطالب متضمناً المقررات التي درسها في كل فصل دراسي.

ب‌-  ثلاث نسخ من كسف علامات الطالب لكافة السنوات.

 ج-  ثلاث نسخ أصلية لمصدقة تخرج الطالب على أن تكون المصدقات مطبوعة في سجل خاص يتضمن في صفحة واحدة من ثلاث نسخ وفق نموذج محدد تخصص نسخة للطالب ونسخة للجامعة ونسخة للوزارة.

د- نسخة أصلية للشهادة الجامعية.

المادة 5- تقوم مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة بتصديق خمس صور عن كل وثيقة يلصق عليها الطابع القانوني من قبل الجامعة الخاصة وقف الآتي:

أ‌- يتم تصديق النسخ الأصلية للوثائق من بل مدير المؤسسات التعليمية الخاصة ومعاون الوزير المختص.

ب‌- يتم تصديق صور من الوثائق المذكورة أعلاه من مدير المؤسسات التعليمية الخاصة  أو من أحد العاملين في المديرية من الفئة الأولى يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من معاون الوزير المختص.

المادة6- يفتتح سجل في وزارة التعليم العالي ( مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة) لكل جامعة خاصة يدون فيه الشهادات والوثائق التي يتم تصديقها على أن تدون فيه المعلومات الآتية: ( الاسم الثلاثي للخريج – المواليد – سنة التخرج – التخصص – المعدل – الجنسية) ويحتفظ بصورة مصدقة عن الوثائق ونسخة أصلية عن مصدقة التخرج.

المادة 7- أ- تتقاضى وزارة التعليم العالي رسم تصديق ( الشهادة أو مصدقة التخرج أو كشف العلامات) المحدد في قرار مجلس التعليم العالي رقم /32/ تاريخ 29/11/2007  وتعديلاته، ويتم دفعه من قبل الجامعة بموجب إيصالات قبض رسمية.

      -ب- في حال رغبة الخريج تصديق نسخ إضافية يطالب بالرسم المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 8- لا يجوز تصديق أي شهادة ما لم تكن مستكملة جميع الموجبات القانونية المذكورة أعلاه.

الملفات المرفقة

Syrian Private University @ 2024 by Syrian Monster - Web Service Provider | All Rights Reserved