القائمة

قرار 16 24.9.2017

قرار مجلس التعليم العالي رقم /16/ تاريخ 24/9/2017

المادة 1 – تعتمد في منح الطالب ،الذي لم يتم التأكد من صحة الوثائق التي سجل بموجبها في الجامعة الحكومية أو الخاصة ، وثيقة التخرج النهائية من الجامعة ، الأسس الآتية :

أ – أن يتقدم الطالب بطلب إلى مديرية شؤون الطلاب في الجامعة المعنية بعد مرور أكثر من سنتين على منح المصدقة أو الشهادة المؤقتة .

ب- إرفاق الكتب التي أرسلت إلى الجهة المانحة بشأن التأكد من صحة الوثائق .

ج- أن يكون سبب عدم ورود الإجابة الظروف التي يمر بها البلد المانح للوثائق

د- أن يتقد الطالب بتعهد شخصي يؤكد صحة وثائقه .

ه- موافقة رئيس المجلس على منح وثيقة التخرج النهائية بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية .

المادة 2 – أ- يتم فتح سجل خاص من قبل مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في الوزارة بالنسبة إلى الجامعات الخاصة و مديرية شؤون الطلاب المركزية في كل جامعة بالنسبة إلى إلى الجامعات الحكومية ، يدون فيه أسماء الطلاب الذين منحوا الشهادة النهائية أو المصدقة قبل استكمال إجراءات التأكد من صحة الوثائق التي سجلوا بموجبها في الجامعة ، ومتابعة إجراءات التأكد من صحتها و على مسؤولية المديرية .

ب- التأكيد على الجهات المعنية في الوزارة و الجامعات الحكومية و الخاصة البدء بإجراءات التأكد من الوثائق و خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر من استكمال إجراءات تسجيل الطالب في الجامعة ، وحتى وإن كان قبوله في الجامعة شرطياً.

المادة 3- تتخذ الجامعة الإجراء المناسب بحق الموظف المسؤول ، إذا تبين أن السبب في عدم التأكد من صحة الوثائق هو التقصير في المراسلات.

الملفات المرفقة

Syrian Private University @ 2024 by Syrian Monster - Web Service Provider | All Rights Reserved