القائمة

قرار 247 22.2.2018

 ملخص القرار

 

 

قرار مجلس التعليم العالي رقم /247/ تاريخ 22/2/2018

المادة 1 – يهدف المشفى التعليمي في الجامعات الخاصة إلى تحقيق ما يأتي:

          أ – تأمين العملية التعليمية لطلاب الكليات الطبية للجامعة التي يتبع لها المشفى والمعاهد                                                             

             الطبية ومعاهد التمريض إن وجدت.

         ب – تقديم الخدمة الطبية التشخيصية والإسعافية والعلاجية للمرضى.

المادة 2 – يعتمد المشفى التعليمي في الجامعات الخاصة وفق ما ياتي:

أ‌-    الحصول على التراخيص الضرورية من وزارة الصحة.

ب‌-  توافر حد أدنى من الأسرة على ألا يقل عددها عن /100/ سريراً.

ج - توافر قاعات تدريسية ووسائل تعليمية تتناسب مع أعداد الطلاب وخطة التدريب السريري، إضافة إلى وجود مدرج بسعة (200) مقعداً على الأقل.

المادة 3 – يجب أن يتوافر في المشفى، كحد أدنى، الاختصاصات العلمية الآتية:

أ‌-    الأمراض الباطنية وفروعها.

ب‌-  أمراض الأطفال وفروعها.

ج‌- الأمراض النسائية والتوليد وجراحتها.

د- الجراحة وفروعها.

هـ- التخدير والأشعة.

و- امراض العين والأدن والأنف والحنجرة.

ز- الأمراض الجلدية.

ح‌- المخبر.

المادة 4 – يكون عميد كلية الطب مسؤولاً عن الشؤون الأكاديمية لطلبة الطب وتدريبهم في المشفى    

              التعليمي، بالتنسيق مع رؤساء الأقسام.

المادة 5 – يجب أن يكون موقع المشفى ضمن الحدود الإدارية للمحافظة التي يوجد فيها المقر الرئيس

              للجامعة، على ألا يبعد عن كلية الطب في الجامعة مسافة تزيد على أكثر من /30/ كم.

المادة 6 – يجب إجراء تقييم دوري للمشفى التعليمي من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك للتأكد من

              المحافظة على المستوى التدريبي المطلوب ويحق للوزارة سحب امتياز التعليم من المنشأة

              التي لاتلتزم بمتابعة المعايير المتعارف عليها.

المادة 7 – يمكن للجامعة إحداث مشفى تعليمي آخر (تخصصي، عام) وفق الشروط المذكورة في هذا

              القرار.

 

 

الملفات المرفقة

Syrian Private University @ 2024 by Syrian Monster - Web Service Provider | All Rights Reserved